تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (177) 13 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 11:50

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Jehan Ramadan

2 يناير 2013, الساعه 15:22

وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثون يوما من تاريخ عرض الامر عليها

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 11:51

فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها

Jehan Ramadan

2 يناير 2013, الساعه 15:22

وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثون يوما من تاريخ عرض الامر عليها

Jehan Ramadan

2 يناير 2013, الساعه 15:8

وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثون يوما من تاريخ عرض الامر عليها

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:8

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:20

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ayman Shoshah

10 ديسمبر 2012, الساعه 22:50

بمعنى ان المحمه الدستوريه لها سلطه رقابيه سابقه ولاحقه فى مدى دستورية القوانين واللوائح وفى حالة اجازتها لنص مقترح لايجوز لها ان تلاحقه بعد ذلك بعدم دستوريته

Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 16:48

هذه الجملة غير و اضحة ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.

Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 16:47

المحمة الدستورية تفصل في القوانين بعد صدورها و بعد التقاضي عليها بعدم دستوريتها ولكن طلب تقريرها للقوانين قبل صدورها يحرمها من حقها في البت في دستورية أي قانون بعد ذلك حيث أنها لاتعلم كيف سيتضرر البعض من طريقة تطبيق القانون بعد سريانه

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 15:38

مادة ممتازة جدا -- بهذا الشكل لن تصدر قوانين غير دستوريه ، ولن تحجز المحكمة الدستورية القضايا لديها بالسنين للنظروالبت فيها حيث أنها ســ "تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها" --- اما عدم اخضاع القوانين "للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور" ففيها نظر حيث أنه بعد تطبيق القوانين يترتب من بعد تطبيقها أثار قد تكون غير دستوريه ولكن أعتقد أن مجلس النواب يكون له دور هنا في تعديل أو الغاء القوانين

Wafik Sakr

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:2

السلام عليكم وجزاكم الله تعالى خير الجزاء أولاً: المادة حددت مشروعات القوانين بالآتي: (مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية) فلماذا التحديد؟ ولماذا لا يكون النص (مشروع أي قانون على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره إلخ). ثانياً: الدستورية العليا!!! وأين التي دونها؟ وهل أهلكنا إلا أننا أعطينا العباد والهيئات صفات الله تعالى؟؟؟ لماذا لا نقول المحكمة الدستورية؟ ومجلس أمناء القوات المسلحة، فهل أشرف لهم من أن يكونوا أمناء؟ وكذلك مجلس أمناء القضاء. والله والله (إنكم لتقولون قولاً عظيماً) و (وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم). والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته