يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Magdy Sadek
المحمة الدستورية تفصل في القوانين بعد صدورها و بعد التقاضي عليها بعدم دستوريتها ولكن طلب تقريرها للقوانين قبل صدورها يحرمها من حقها في البت في دستورية أي قانون بعد ذلك حيث أنها لاتعلم كيف سيتضرر البعض من طريقة تطبيق القانون بعد سريانه