تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (177) 13 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 15:38

مادة ممتازة جدا -- بهذا الشكل لن تصدر قوانين غير دستوريه ، ولن تحجز المحكمة الدستورية القضايا لديها بالسنين للنظروالبت فيها حيث أنها ســ "تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها" --- اما عدم اخضاع القوانين "للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور" ففيها نظر حيث أنه بعد تطبيق القوانين يترتب من بعد تطبيقها أثار قد تكون غير دستوريه ولكن أعتقد أن مجلس النواب يكون له دور هنا في تعديل أو الغاء القوانين