تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (177) 13 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Wafik Sakr

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:2

السلام عليكم وجزاكم الله تعالى خير الجزاء أولاً: المادة حددت مشروعات القوانين بالآتي: (مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية) فلماذا التحديد؟ ولماذا لا يكون النص (مشروع أي قانون على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره إلخ). ثانياً: الدستورية العليا!!! وأين التي دونها؟ وهل أهلكنا إلا أننا أعطينا العباد والهيئات صفات الله تعالى؟؟؟ لماذا لا نقول المحكمة الدستورية؟ ومجلس أمناء القوات المسلحة، فهل أشرف لهم من أن يكونوا أمناء؟ وكذلك مجلس أمناء القضاء. والله والله (إنكم لتقولون قولاً عظيماً) و (وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم). والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته