تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (86) 59 تعليق

يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:9

تعديل مهم: يؤدى عضو البرلمان, أمام مجلسه, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أراقب الله فى سرى وفى علنى, وأن أحترم الدستور القانون, وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. "

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:15

أوافق عليها كما هى

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 15:56

اضيف (بما لا يخالف الشريعة)

عبد الحكيم محمد

منذ 57 دقيقة

مادة (84) يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على إقامة وتطبيق شرع الله عز وجل " .

لأن شرع الله سبحانه وتعالى فيه كل الخير للبلاد والعباد فيه مراعاة مصالح الشعب فيه المحافظة على استقلاق الوطن وسلامة أراضيه فيه فيه فيه الخ

om.mariam almasrya

منذ 23 دقيقة

لابد من اضافة بما لا يخالف شرع الله يا جماعة انتم قلتم الاسلام دين الدولة والشريعة مصدر التشريع يبقى لازم هذه الاضافه

Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 11:3

اوافق على هذه المادة بشرط ان تكون المادة الثانية ( الشريعة الأسلامية المصدر الوحيد للتشريع) لضمان ان يكون القسم عدم مخالفة الشريعة

Ahmad

17 نوفمبر 2012, الساعه 7:0

تعديل مهم: يؤدى عضو البرلمان, أمام مجلسه, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أراقب الله فى سرى وفى علنى, وأن أحترم الدستور القانون, وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. "

Moh Hassan

21 نوفمبر 2012, الساعه 20:56

ونضيف ومن غير ما اقعد فى حته ضلمه !!!

Moh Hassan

21 نوفمبر 2012, الساعه 20:56

كفايه كده من غير اضافات !

hassaᑎ zidaᑎe

28 نوفمبر 2012, الساعه 12:58

بما لا يخالف شرع الله d:d:

Mohamed Refaat

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:3

اقترح صياغتها كالتالى : يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه بما لا يخالف شرع الله" .

mohamed abdelkad

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:6

و لو كان النظام مختلط او برلماني هل سيخلص له ام لا

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 16:0

مقترح :

اليمين القانونية للدولة المصرية :" تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. أقسم بالله العظيم أن اعمل مخلصا و وفيا و مدافعا لجمهورية مصر و الامة المصرية و النظام الجمهورى ، و أن أحترم و اطبق الدستور و القانون ، و أن أرعى مصالح الامة المصرية رعاية كاملة ، و أن أحافظ مخلصا على استقلال و سيادة مصر و سلامة اراضيها ، و الله على ما اقول شهيد تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر"

يؤدي جميع العاملين في المناصب التنفيذية و التشريعية و القضائية في الدولة هذه اليمين القانونية قبل مباشرة اعمالهم .