يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
مادة (84) يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على إقامة وتطبيق شرع الله عز وجل " .
لأن شرع الله سبحانه وتعالى فيه كل الخير للبلاد والعباد فيه مراعاة مصالح الشعب فيه المحافظة على استقلاق الوطن وسلامة أراضيه فيه فيه فيه الخ
لابد من اضافة بما لا يخالف شرع الله يا جماعة انتم قلتم الاسلام دين الدولة والشريعة مصدر التشريع يبقى لازم هذه الاضافه
اوافق على هذه المادة بشرط ان تكون المادة الثانية ( الشريعة الأسلامية المصدر الوحيد للتشريع) لضمان ان يكون القسم عدم مخالفة الشريعة
تعديل مهم: يؤدى عضو البرلمان, أمام مجلسه, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أراقب الله فى سرى وفى علنى, وأن أحترم الدستور القانون, وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. "
اقترح صياغتها كالتالى : يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه بما لا يخالف شرع الله" .
مقترح :
اليمين القانونية للدولة المصرية :" تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. أقسم بالله العظيم أن اعمل مخلصا و وفيا و مدافعا لجمهورية مصر و الامة المصرية و النظام الجمهورى ، و أن أحترم و اطبق الدستور و القانون ، و أن أرعى مصالح الامة المصرية رعاية كاملة ، و أن أحافظ مخلصا على استقلال و سيادة مصر و سلامة اراضيها ، و الله على ما اقول شهيد تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر"
يؤدي جميع العاملين في المناصب التنفيذية و التشريعية و القضائية في الدولة هذه اليمين القانونية قبل مباشرة اعمالهم .
Ahmad Desoky
تعديل مهم: يؤدى عضو البرلمان, أمام مجلسه, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أراقب الله فى سرى وفى علنى, وأن أحترم الدستور القانون, وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. "
Emad Eldin
أوافق عليها كما هى
Hamada Bakir
اضيف (بما لا يخالف الشريعة)