تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (86) 59 تعليق

يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:9

تعديل مهم: يؤدى عضو البرلمان, أمام مجلسه, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أراقب الله فى سرى وفى علنى, وأن أحترم الدستور القانون, وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. "

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:15

أوافق عليها كما هى

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 15:56

اضيف (بما لا يخالف الشريعة)

Mohammed Mahrous

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:42

يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه بما لا يخالف شرع الله

hassaᑎ zidaᑎe

28 نوفمبر 2012, الساعه 12:58

بما لا يخالف شرع الله d:d:

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 12:56

يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أراقب الله فى سرى وفى علنى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وكرامة مواطنيه ومكارمر قيمهم وأخلاقهم" .

ali fawzy

28 نوفمبر 2012, الساعه 7:50

يؤدى عضو البرلمان القسم من مقعده بالمجلس واقفا و قبل ان يباشر عمله اليمين الآتيه " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى و أن أحترم الدستور و القانون و أن أرعى مصالح اهل دائرتى رعايه كامله و ان احافظ على استقلال الوطن و سلامه اراضيه و ألا أقول ءالا حقا "

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:20

اوافق

magdy hamed

26 نوفمبر 2012, الساعه 23:29

القسم لابد أن يشمل الأصول والفروع فمثلا أقسم بالله العظيم أن أتقى الله فى كل عملى وأن أعمل مخلصا للحفاظ على حقوق البلاد والعباد وأن ألتزم بالعمل وفقا للدستور والقانون وأن أهب نفسى لله للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنيين

محمد ميدو

25 نوفمبر 2012, الساعه 13:35

ولو عضو البرلمان لم يرعى مصالح الشعب ورعى مصالحه الشخصيه نعمل ايه ننتظر نهايه المده ولا نعمل ايه لازم تكون فيه عقوبه عليه يعزل فورا من البرلمان وينتخب غيره

Sayed Ahmed

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:10

أوافق بدون تحفظات

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 14:2

القسم بالله العظيم لا يجوز إلا على ما لا يخالف شرع الله فالقسم يكفي

Moh Hassan

21 نوفمبر 2012, الساعه 20:56

كفايه كده من غير اضافات !