يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
om.mariam almasrya
لابد من اضافة بما لا يخالف شرع الله يا جماعة انتم قلتم الاسلام دين الدولة والشريعة مصدر التشريع يبقى لازم هذه الاضافه