يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Khalid Yousif
مقترح :
اليمين القانونية للدولة المصرية :" تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. أقسم بالله العظيم أن اعمل مخلصا و وفيا و مدافعا لجمهورية مصر و الامة المصرية و النظام الجمهورى ، و أن أحترم و اطبق الدستور و القانون ، و أن أرعى مصالح الامة المصرية رعاية كاملة ، و أن أحافظ مخلصا على استقلال و سيادة مصر و سلامة اراضيها ، و الله على ما اقول شهيد تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر"
يؤدي جميع العاملين في المناصب التنفيذية و التشريعية و القضائية في الدولة هذه اليمين القانونية قبل مباشرة اعمالهم .