تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (86) 59 تعليق

يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


عبد الحكيم محمد

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:5

مادة (84) يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على إقامة وتطبيق شرع الله عز وجل " .

لأن شرع الله سبحانه وتعالى فيه كل الخير للبلاد والعباد فيه مراعاة مصالح الشعب فيه المحافظة على استقلاق الوطن وسلامة أراضيه فيه فيه فيه الخ