تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 24 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Wael Salah

19 أكتوبر 2012, الساعه 15:51

هناك تعارض بين تلك المادة و المادة رقم 147 الزم الرئيس بإصدار القانون في خلال خمسة عشر يوما من إقراره بالبرلمان , فكيف يحق له الاعتراض عليه في خلال ثلاثين يوما إذا كان لابد أن يصدره في خلال خمسة عشر يوما ؟ إذن لابد أن تعدل المادة لتكون ( فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ )

Yosef Yosef

منذ 15 دقيقة

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا أقره الرئيس خلال تلك الفتره أو لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية الثلثين فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار . للرئيس حق الفيتو على أي قانون يعود إليه مره أخرى بعد طلب التعديل إذا لم يكن تم اقراره في المجلسين بنسبة الثلثين .

Emad Eldin Abd ElKarim

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:37

أقترح أن تكون المده خمسة عشر يوما حتى لا يكون هناك تعارض مع الماده 147

Mohamad Galal

منذ 10 دقيقة

القوانين هى مهمة المجلس التشريعى و الرئيس المفترض انة سلطة تنفيزية......لماذا يجب ان يوافق على القانون بعد اقرارة من مجلس النواب ......ارى ان يقر القانون و يصدر من مجلس النواب مباشرة بدون المرور على الرئيس مما يحقق مبدا فصل التشريع عن التنفيز

Hesham Emara

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:6

لابد من اغلبيه خاصه اذا رفضه رئيس الجمهوريه

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 9:25

يعطى المجلس حق اصدار القوانين ويعطى الرئيس حق الاعتراض عليها ( فيتو ) اعتراضا مسببا لما يره فى مصلحة الدولة او علاقاتها الخارجية ولا يجب ان ننسى ان رئيس الجمهورية ايضا هو شخص منتخب

Adel Kamar

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:12

مبدأ الفصل بين السلطات يستتبع ألا يعترض رئيس الجمهورية على قانون يقره المجلس ..فهذا يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في عمل البرلمان ...خاصة أن الحكومة تكون ممثلة في البرلمان بوزير متخصص في شئون البرلمان..وبوزرائها المتخصصين في مجال القانون الذي يناقش ..وبالتالي ان كن لديها اعتراض فقد أبدته وبرغم ذلك أقر المجلس الفانون ..ومن ثم فليس من حق رئيس الجمهورية الاعتراض ..وعليه يجب أن يتعدل النص ليكون ريس الجمهورية جهة اصدار فقط للقانون الذي أقر دون تدخل موضوعي منه

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:55

مبدأ الفصل بين السلطات لا يعطي للرئيس حق الاعتراض

ضياء الدين حسن

19 أكتوبر 2012, الساعه 17:43

الغاء هذه المادة او الغاء حق الرئيس في الاعتراض علي القوانين التي اقرها البرلمان

Pen Martyr

22 أكتوبر 2012, الساعه 0:39

لا بد من إضافة فترة محددة في فقرة (فإذا لم يقره البرلمان "خلال مدة محددة" لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار)

Osos First

منذ 24 دقيقة

" أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس" ...يجب اضافه " اغلبيه الثلثين"...

Om Marwan

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:7

المادة تحتاج ضبط - ومقارنتها بالمادة 147 وكذلك هل الكلام على مشاريع القوانين تمهيدا للاصدار النهائي بينما المادة 147 تتحدث عن الاقرار النهائي ؟ ايضا الاغلبية المتطلبة لاقرار قانون يجب ان تكون الثلثين والا يعاد طرحه في دورة اخرى بصياغة اخري

Omar Elsohely

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:50

لابد من وضع أسباب اعتراض الرئيس على القانون