تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 24 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Wael Salah

19 أكتوبر 2012, الساعه 15:51

هناك تعارض بين تلك المادة و المادة رقم 147 الزم الرئيس بإصدار القانون في خلال خمسة عشر يوما من إقراره بالبرلمان , فكيف يحق له الاعتراض عليه في خلال ثلاثين يوما إذا كان لابد أن يصدره في خلال خمسة عشر يوما ؟ إذن لابد أن تعدل المادة لتكون ( فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ )