يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Om Marwan
المادة تحتاج ضبط - ومقارنتها بالمادة 147 وكذلك هل الكلام على مشاريع القوانين تمهيدا للاصدار النهائي بينما المادة 147 تتحدث عن الاقرار النهائي ؟ ايضا الاغلبية المتطلبة لاقرار قانون يجب ان تكون الثلثين والا يعاد طرحه في دورة اخرى بصياغة اخري