يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
دعوة رئيس الجمهورية او من يحل محله او بدعوة محلس الامن القومى او زير الدفاع لما تقتضيه ضرورة الامن القومى للدولة
يمكن جمع الماد95،96 فى نص واحد على فقرتينن مع ضرورة توضيح عدد أعضاء المجلس الذين لهم هذا الحق بعددمحدد فلايفهم من النص ان العدد المطلوب هو 10 اعضاء أو 10% من أعضاء المجلس
و يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الشعب المنحل بصفة مؤقتة و لمدة لا تزيد عن شهرين لحين اجراء الانتخابات البرلمانية
يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة او رئيس المجلس أو طلب موقع من عشر أعضاء بالمجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.
يتم اضافة رئيس المجلس وزعيم الاغلبية الى الجهات التى تدعو الى اجتماع غير عادى
Ashraf Ismail
او رئيس المجلس
Osama Mourad
أو من رئيس المجلس
Mostafa Elhoushi
(( ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد "موافقة ثلثي أعضاء المجلس أنه تم" الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس))