تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (95) 18 تعليق

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Ashraf Ismail

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:55

او رئيس المجلس

Osama Mourad

17 أكتوبر 2012, الساعه 1:1

أو من رئيس المجلس

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:9

(( ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد "موافقة ثلثي أعضاء المجلس أنه تم" الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس))

Ahmed Genena

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:7

أعتقد أنها تتعدل و يتم تزويد رئيس المجلس أيضاً

Mohamed Sedik

منذ 15 دقيقة

دعوة رئيس الجمهورية او من يحل محله او بدعوة محلس الامن القومى او زير الدفاع لما تقتضيه ضرورة الامن القومى للدولة

Emad Eldin Abd ElKarim

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:24

أقترح أن يزيد عدد الاعضاء الداعين الى الانعقاد ألى الخمس وليس العشر

حمدى جمعه

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:25

يمكن جمع الماد95،96 فى نص واحد على فقرتينن مع ضرورة توضيح عدد أعضاء المجلس الذين لهم هذا الحق بعددمحدد فلايفهم من النص ان العدد المطلوب هو 10 اعضاء أو 10% من أعضاء المجلس

Ahmad Abdelghafour

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:40

و يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الشعب المنحل بصفة مؤقتة و لمدة لا تزيد عن شهرين لحين اجراء الانتخابات البرلمانية

Ahmed Soliman

20 أكتوبر 2012, الساعه 0:35

أو رئيس المجلس

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:17

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة او رئيس المجلس أو طلب موقع من عشر أعضاء بالمجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:56

اوافق، ويضاف بناء ع طلب رئيس المجلس.

Ahmed Nasr

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:25

يتم اضافة رئيس المجلس وزعيم الاغلبية الى الجهات التى تدعو الى اجتماع غير عادى