تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (95) 18 تعليق

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Emad Eldin Abd ElKarim

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:24

أقترح أن يزيد عدد الاعضاء الداعين الى الانعقاد ألى الخمس وليس العشر