تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (95) 18 تعليق

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Ashraf Ismail

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:55

او رئيس المجلس

Osama Mourad

17 أكتوبر 2012, الساعه 1:1

أو من رئيس المجلس

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:9

(( ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد "موافقة ثلثي أعضاء المجلس أنه تم" الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس))

Mohamed Hafez

منذ 17 دقيقة

موقع من 20 عضوا

خالد جمال

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:15

اوااااااااافق

Omar Elsohely

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:36

لابد من وضع ضوابط لهذا الأمر العاجل فلا يكون على هوى الأعضاء

Ahmed Nasr

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:25

يتم اضافة رئيس المجلس وزعيم الاغلبية الى الجهات التى تدعو الى اجتماع غير عادى

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:56

اوافق، ويضاف بناء ع طلب رئيس المجلس.

Galal Omran

منذ 38 دقيقة

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة او رئيس المجلس أو طلب موقع من عشر أعضاء بالمجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.

Emad Eldin Abd ElKarim

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:24

أقترح أن يزيد عدد الاعضاء الداعين الى الانعقاد ألى الخمس وليس العشر

مصطفى السمري ابو رحيق

22 أكتوبر 2012, الساعه 13:46

ثلث المجلس بالتصوريت ويجب تعديل نظام التصويت من رفع اليوم الى اجهزة التصويت العامة المتعارف عليها للدقة

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:37

عدد عشرة قليل