مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50
اتمنى الخروج من موضوع عاصمة الدولة..و المقصود من ذلك ليس سياسيا و لكن اقتصاديا حيث ان جميع الوزارات و المؤسسات مقرها بالقاهرة و التى اصبح مزدحمة بطريق خانقة لذلك اعتقد ان اقتراح توزيع مؤسسات الدولة على المحافظان لاسيما المحافظات الكبيرة و البعيدة عن القلق الامنى و المؤسسات التى يمكن نقلها او انضممها الى محافظات اخرى مثل المحكمة الدستورية احد غرف البرلمان اعتقد الوزارات موضعها ليس فى الدستور ولكن ان وجدت بالدستور بالعاصمة فارجو السماح بان يكون مقرها خارج العاصمة
ثلث اعضاء المجلس كاد كويس اوي دي المفروض انها حالات استثنائيه يعني حدوث مشكله ف مدينه او كدا تخلي البرلمان لازم ينعقد هناك لكن المفروض تبقى ثلثي ف حالات الموافقه على مشروع قانون او قرار خاص بالسلطه التشريعيه عشان يبقى خارج بموافقه شامله من ممثلين الشعب
أوافق على ان يكون مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث (وليس الثلثين) عدد أعضاء المجلس
ممكن نضيف او دولة أخرى، بالنسبة لأماكن انعقاد البرلمان في الظروف الاستثنائية
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على ان يكون مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث (وليس الثلثين) عدد أعضاء المجلس
Andro Martin
أو ثلثي أعضاء المجلس وليس الثلث
Ahmed Wally
ثلث اعضاء المجلس كاد كويس اوي دي المفروض انها حالات استثنائيه يعني حدوث مشكله ف مدينه او كدا تخلي البرلمان لازم ينعقد هناك لكن المفروض تبقى ثلثي ف حالات الموافقه على مشروع قانون او قرار خاص بالسلطه التشريعيه عشان يبقى خارج بموافقه شامله من ممثلين الشعب