تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (92) 11 تعليق

مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:22

أوافق على ان يكون مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث (وليس الثلثين) عدد أعضاء المجلس

Andro Martin

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:5

أو ثلثي أعضاء المجلس وليس الثلث

Ahmed Wally

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:33

ثلث اعضاء المجلس كاد كويس اوي دي المفروض انها حالات استثنائيه يعني حدوث مشكله ف مدينه او كدا تخلي البرلمان لازم ينعقد هناك لكن المفروض تبقى ثلثي ف حالات الموافقه على مشروع قانون او قرار خاص بالسلطه التشريعيه عشان يبقى خارج بموافقه شامله من ممثلين الشعب

Seif Zkrs

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:1

هل إذا تم موافقة ثلث المجلس, يجب الاخذ بموافقة من رئيس الجمهورية؟

Ahmed Ashraf

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:14

او بناءاً علي طلب من رئيس المجلس

Mohammed Abdellatif

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:2

مش هيفرق المكان

Mohamed Hosny

23 أكتوبر 2012, الساعه 5:4

اتمنى الخروج من موضوع عاصمة الدولة..و المقصود من ذلك ليس سياسيا و لكن اقتصاديا حيث ان جميع الوزارات و المؤسسات مقرها بالقاهرة و التى اصبح مزدحمة بطريق خانقة لذلك اعتقد ان اقتراح توزيع مؤسسات الدولة على المحافظان لاسيما المحافظات الكبيرة و البعيدة عن القلق الامنى و المؤسسات التى يمكن نقلها او انضممها الى محافظات اخرى مثل المحكمة الدستورية احد غرف البرلمان اعتقد الوزارات موضعها ليس فى الدستور ولكن ان وجدت بالدستور بالعاصمة فارجو السماح بان يكون مقرها خارج العاصمة

محمود الراعى

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:22

ارجو ان يتم توضيح ماهية الظروف الاستثنائية

Ahmed Wally

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:33

ثلث اعضاء المجلس كاد كويس اوي دي المفروض انها حالات استثنائيه يعني حدوث مشكله ف مدينه او كدا تخلي البرلمان لازم ينعقد هناك لكن المفروض تبقى ثلثي ف حالات الموافقه على مشروع قانون او قرار خاص بالسلطه التشريعيه عشان يبقى خارج بموافقه شامله من ممثلين الشعب

Om Mizo

21 أكتوبر 2012, الساعه 7:42

ثلثى مش ثلث

Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:22

أوافق على ان يكون مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث (وليس الثلثين) عدد أعضاء المجلس

Mazen Osama

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:58

ممكن نضيف او دولة أخرى، بالنسبة لأماكن انعقاد البرلمان في الظروف الاستثنائية