تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (92) 11 تعليق

مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50


Mohamed Hosny

منذ 18 دقيقة

اتمنى الخروج من موضوع عاصمة الدولة..و المقصود من ذلك ليس سياسيا و لكن اقتصاديا حيث ان جميع الوزارات و المؤسسات مقرها بالقاهرة و التى اصبح مزدحمة بطريق خانقة لذلك اعتقد ان اقتراح توزيع مؤسسات الدولة على المحافظان لاسيما المحافظات الكبيرة و البعيدة عن القلق الامنى و المؤسسات التى يمكن نقلها او انضممها الى محافظات اخرى مثل المحكمة الدستورية احد غرف البرلمان اعتقد الوزارات موضعها ليس فى الدستور ولكن ان وجدت بالدستور بالعاصمة فارجو السماح بان يكون مقرها خارج العاصمة