تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (92) 11 تعليق

مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50


Ahmed Wally

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:33

ثلث اعضاء المجلس كاد كويس اوي دي المفروض انها حالات استثنائيه يعني حدوث مشكله ف مدينه او كدا تخلي البرلمان لازم ينعقد هناك لكن المفروض تبقى ثلثي ف حالات الموافقه على مشروع قانون او قرار خاص بالسلطه التشريعيه عشان يبقى خارج بموافقه شامله من ممثلين الشعب