مقر البرلمان ، بمجلسيه فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50
Seif Zkrs
هل إذا تم موافقة ثلث المجلس, يجب الاخذ بموافقة من رئيس الجمهورية؟