تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 19 تعليق

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو البرلمان، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية و عند تركها وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:8

موافق تماما على هذة الماده حتى يكون عضو المجلس خادما لشعبه لا سيدا عليه. وحين يعلم ان العضوية هم و مسؤليه وليست غنيمه يتسابق ويتقاتل عليها الناس لتحقيق مكاسب شخصيه لنيترشح الا من يريد فعلا أن يقوم على رفعة البلاد و علو شأنها.كما ان تطبيق هذة الماده ينهى عصرنواب القروض و نواب تاشيرات الحج و نواب العلاج على نفقة الدوله وغيرهم ممن فسدوا و افسدوا الحياة السياسيه

abdok73

15 نوفمبر 2012, الساعه 15:32

اضافة / لا يجوز للعضو او احد اقاربه حتي الدرجة الرابعة بالذات او بالواسطة .....

Mohamed Hussen

16 نوفمبر 2012, الساعه 0:22

اضافه / الحصانه الممنوحه لعضو البرلمان داخل البرلمان ويجوز للنيابه حبسه وتوجيه الاتهام دون اذن البرلمان اذا قام باعمال ضد القانون او جرائم لانه ليس فوق القانون

Wael Taher

27 نوفمبر 2012, الساعه 20:1

يجب اضافة عدم منح العضو اى امتيازات مثل تأشيرات الحج او التعين فى وظائف الدولة او دخول للكليات العسكرية او الشرطة او العلاج على نفقة الدولة هذه الامتيازات التى يتاجر بها العضو ويتربح منها

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:27

اضافة يالذات او الواسطة او بالقرابة حتى الدرجة الثالثة

magdy hamed

26 نوفمبر 2012, الساعه 23:59

للابد أن يكون أقرار الذمه الماليه موثق بحيث يكون الأقرار موجود على أرض الواقع ويكون معلوم من أين وشرعية الحصول عليه وأذا ثبت عكس ذلك يحرم نهائيا من الترشح لأى مجلس نيابى أو تمثيلى وأذا تربح من خلال منصبه أثناء عمله كنائب للشعب تتم مصادرة التربح ومعاقبة كل من تعاون معه وتستحدث ماده فى القانون لكل من قام بأعطاء رشوه لعضو برلمانى أو ذى سلطه أو موظف عمومى وتكون هذه ماده عقوبته المؤبد لكل من الراشى والراش والمرتشى وهذا فى حالة الطمع فى المال العام والتلاعب بمقدرات الوطن والمواطنيين وكذلك الأمر لكل من يحرم المواطنيين من حقوقهم للضغط عليهم لأخذ الرشوه

Sherif Samir

26 نوفمبر 2012, الساعه 19:1

"وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية هو أو احد اقاربه حتي الدرجة الثالثة ......"

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 11:54

وهذايشمل اسرته بالتبعيه

Rahma Nashat

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:2

هل المجلس جهة اختصاص لعرض أقرار الذمة المالية أم مين بالضبط وهكذا تتداخل السلطات . النص" تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية و عند تركها وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلسه وعلي الشعب .

h hh

25 نوفمبر 2012, الساعه 21:10

وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون. طيب الدوله حتاخد الهدايا......فين العقاب اللى حيقع على العضو ده

mero mero

25 نوفمبر 2012, الساعه 10:41

اين الاقارب من الدرجة الاولى واسرته والطرق المباشرة والغير المباشره خلال مدة العضوية

Khaled Raafat

24 نوفمبر 2012, الساعه 15:11

أرجة التعديل باضافة: "لا يجوز لعضو البرلمان أو أقاربه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالذات أو بالواسطة .... " الى نهاية المادة

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:26

موافق