تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 19 تعليق

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو البرلمان، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية و عند تركها وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


abdok73

15 نوفمبر 2012, الساعه 15:32

اضافة / لا يجوز للعضو او احد اقاربه حتي الدرجة الرابعة بالذات او بالواسطة .....