لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو البرلمان، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية و عند تركها وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Wael Taher
يجب اضافة عدم منح العضو اى امتيازات مثل تأشيرات الحج او التعين فى وظائف الدولة او دخول للكليات العسكرية او الشرطة او العلاج على نفقة الدولة هذه الامتيازات التى يتاجر بها العضو ويتربح منها