تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 19 تعليق

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو البرلمان، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية و عند تركها وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


magdy hamed

26 نوفمبر 2012, الساعه 23:59

للابد أن يكون أقرار الذمه الماليه موثق بحيث يكون الأقرار موجود على أرض الواقع ويكون معلوم من أين وشرعية الحصول عليه وأذا ثبت عكس ذلك يحرم نهائيا من الترشح لأى مجلس نيابى أو تمثيلى وأذا تربح من خلال منصبه أثناء عمله كنائب للشعب تتم مصادرة التربح ومعاقبة كل من تعاون معه وتستحدث ماده فى القانون لكل من قام بأعطاء رشوه لعضو برلمانى أو ذى سلطه أو موظف عمومى وتكون هذه ماده عقوبته المؤبد لكل من الراشى والراش والمرتشى وهذا فى حالة الطمع فى المال العام والتلاعب بمقدرات الوطن والمواطنيين وكذلك الأمر لكل من يحرم المواطنيين من حقوقهم للضغط عليهم لأخذ الرشوه