لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو البرلمان، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية و عند تركها وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
magdy hamed
للابد أن يكون أقرار الذمه الماليه موثق بحيث يكون الأقرار موجود على أرض الواقع ويكون معلوم من أين وشرعية الحصول عليه وأذا ثبت عكس ذلك يحرم نهائيا من الترشح لأى مجلس نيابى أو تمثيلى وأذا تربح من خلال منصبه أثناء عمله كنائب للشعب تتم مصادرة التربح ومعاقبة كل من تعاون معه وتستحدث ماده فى القانون لكل من قام بأعطاء رشوه لعضو برلمانى أو ذى سلطه أو موظف عمومى وتكون هذه ماده عقوبته المؤبد لكل من الراشى والراش والمرتشى وهذا فى حالة الطمع فى المال العام والتلاعب بمقدرات الوطن والمواطنيين وكذلك الأمر لكل من يحرم المواطنيين من حقوقهم للضغط عليهم لأخذ الرشوه