لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو البرلمان، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية و عند تركها وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
ولا بد من اضافه انه يجب على العضو تقديم اقرار الذمه الماليه عند بدايه ونهايه عضويه المجلس التشريعى!
أرجة التعديل باضافة: "لا يجوز لعضو البرلمان أو أقاربه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالذات أو بالواسطة .... " الى نهاية المادة
اين الاقارب من الدرجة الاولى واسرته والطرق المباشرة والغير المباشره خلال مدة العضوية
للابد أن يكون أقرار الذمه الماليه موثق بحيث يكون الأقرار موجود على أرض الواقع ويكون معلوم من أين وشرعية الحصول عليه وأذا ثبت عكس ذلك يحرم نهائيا من الترشح لأى مجلس نيابى أو تمثيلى وأذا تربح من خلال منصبه أثناء عمله كنائب للشعب تتم مصادرة التربح ومعاقبة كل من تعاون معه وتستحدث ماده فى القانون لكل من قام بأعطاء رشوه لعضو برلمانى أو ذى سلطه أو موظف عمومى وتكون هذه ماده عقوبته المؤبد لكل من الراشى والراش والمرتشى وهذا فى حالة الطمع فى المال العام والتلاعب بمقدرات الوطن والمواطنيين وكذلك الأمر لكل من يحرم المواطنيين من حقوقهم للضغط عليهم لأخذ الرشوه
ويحب أن يضاف تقديم اقرار ذمة مالية له ولأسرتة قبل دخول المجلس وبعد خروجة من المجلس وإذا ثبت خلاف ذلك يمنع أسرتة من مباشرة حقوقهم السياسية لمدتين تشريعيتين ومصادرة أملاكة وأسرتة ومحاكمتة
وعلى أن يكون ذلك موثقا ، وأن توضع مراجعته تحت تصرف أى مواطن أو مسئول ، ومتى يثبت عليه أى تصرف معيب ويخل بهذه المادة تصادر أمواله كلها هو وأولاده القصر والبالغين وزوجته وأقراباؤه حتى الدرجة الثالثة .المحامى عبدالوهاب الهابط - الإسكندرية
انا موافقة على المادة دى لان كده يتاخد مع اى نائب خالف المادة دى الاجرءات الازمة على طول وكمان تحمى الشعب من اللى كان بيتعمل زمان بالعضوية دى
عضو البرلمان او احد اقاربه او انسابه بالذات او بالواسطة ........ ؛ تحديد مده للمرشح بحيث لايمكن انا يترشح المرشح اكثر من دورتين متتاليتين مثلا حتى نضمن التجديد واعطاء الفرص للشباب
وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون. طيب الدوله حتاخد الهدايا......فين العقاب اللى حيقع على العضو ده
Emad Eldin
موافق تماما على هذة الماده حتى يكون عضو المجلس خادما لشعبه لا سيدا عليه. وحين يعلم ان العضوية هم و مسؤليه وليست غنيمه يتسابق ويتقاتل عليها الناس لتحقيق مكاسب شخصيه لنيترشح الا من يريد فعلا أن يقوم على رفعة البلاد و علو شأنها.كما ان تطبيق هذة الماده ينهى عصرنواب القروض و نواب تاشيرات الحج و نواب العلاج على نفقة الدوله وغيرهم ممن فسدوا و افسدوا الحياة السياسيه
abdok73
اضافة / لا يجوز للعضو او احد اقاربه حتي الدرجة الرابعة بالذات او بالواسطة .....
Mohamed Hussen
اضافه / الحصانه الممنوحه لعضو البرلمان داخل البرلمان ويجوز للنيابه حبسه وتوجيه الاتهام دون اذن البرلمان اذا قام باعمال ضد القانون او جرائم لانه ليس فوق القانون