تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (108) 14 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .

آخر تحديث منذ 15 دقيقة


أفضل التعليقات

Wael Elkordy

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:36

يجب تحديد مدة محددة لاعلان نتيجة التحقيق

Amr Haiba

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

نص الماده (111) لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .

( الاقتراح ) لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة لا تزيد عن ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 2:30

لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان أو أي من أعضاء المجلسين بشأن المسائل العامة ، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .

Bassem El-torky

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:18

على ان تكون للمواطن المقدم للعريضه حصانه عضو المجلس فلا يأخذ برأيه او يهدد او بأجباره على تغيرها او اكراه و بما لا يعارض قانون الاجراءات الجنائية و قانون العقوبات

Noha Yakoub

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:44

لازم تقول المدة المحددة دى قد ايه ؟؟؟ كدة متسابه مفتوحه و يتقال لو مفيش نتائج تحقيق تم اعلانها ايه الاجراء البديل

Elking Bodyuwk

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

بس ممكن نحذف خلال مده محدده لان لاحد يعرف ما هذه المده

Elking Bodyuwk

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

بس ممكن نحذف خلال مده محدده لان لاحد يعرف ما هذه المده

Islam Elshabasy

20 أكتوبر 2012, الساعه 9:6

ماهى المدة المحددة

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:32

فكرة رائعة

Osos First

22 أكتوبر 2012, الساعه 2:23

مده محدده يعني ايه؟

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:38

لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من رئيس او احد اعضاء او امانة المجلسين بشان المسائل العامه ........................

Om Marwan

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:15

يجب تحديد المدة وكمان وسيلة الاعلان عن النتيجة - هل شخصية ام عامة - يعني مواطن تقدم بشكوى ان المياه ضاربة في حيه هل يتم التحقيق ثم اعلامه هو شخصيا ام وسط المجلس ام في الاعلام ام ماذا ؟؟كي لايرد احد اتننا ردينا عالمواطن والمواطن يقول محصلش !!!