لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .
آخر تحديث منذ 15 دقيقة
على ان تكون للمواطن المقدم للعريضه حصانه عضو المجلس فلا يأخذ برأيه او يهدد او بأجباره على تغيرها او اكراه و بما لا يعارض قانون الاجراءات الجنائية و قانون العقوبات
لازم تقول المدة المحددة دى قد ايه ؟؟؟ كدة متسابه مفتوحه و يتقال لو مفيش نتائج تحقيق تم اعلانها ايه الاجراء البديل
لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من رئيس او احد اعضاء او امانة المجلسين بشان المسائل العامه ........................
يجب تحديد المدة وكمان وسيلة الاعلان عن النتيجة - هل شخصية ام عامة - يعني مواطن تقدم بشكوى ان المياه ضاربة في حيه هل يتم التحقيق ثم اعلامه هو شخصيا ام وسط المجلس ام في الاعلام ام ماذا ؟؟كي لايرد احد اتننا ردينا عالمواطن والمواطن يقول محصلش !!!
Wael Elkordy
يجب تحديد مدة محددة لاعلان نتيجة التحقيق
Amr Haiba
نص الماده (111) لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .
( الاقتراح ) لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة لا تزيد عن ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
Yosef Yosef
لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان أو أي من أعضاء المجلسين بشأن المسائل العامة ، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .