تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (108) 14 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Elking Bodyuwk

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

بس ممكن نحذف خلال مده محدده لان لاحد يعرف ما هذه المده