تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (108) 14 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Wael Elkordy

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:36

يجب تحديد مدة محددة لاعلان نتيجة التحقيق

Amr Haiba

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

نص الماده (111) لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .

( الاقتراح ) لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة لا تزيد عن ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 2:30

لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان أو أي من أعضاء المجلسين بشأن المسائل العامة ، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .

Abdulrahman Almorshdy

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:2

من المفترض اعطاء مد لانتهاء التحقيق مثلا 30 يوم

Ahmed Nasr

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:36

يجب تحديد المدة

Om Marwan

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:15

يجب تحديد المدة وكمان وسيلة الاعلان عن النتيجة - هل شخصية ام عامة - يعني مواطن تقدم بشكوى ان المياه ضاربة في حيه هل يتم التحقيق ثم اعلامه هو شخصيا ام وسط المجلس ام في الاعلام ام ماذا ؟؟كي لايرد احد اتننا ردينا عالمواطن والمواطن يقول محصلش !!!

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:38

لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من رئيس او احد اعضاء او امانة المجلسين بشان المسائل العامه ........................

Osos First

22 أكتوبر 2012, الساعه 2:23

مده محدده يعني ايه؟

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:32

فكرة رائعة

Islam Elshabasy

20 أكتوبر 2012, الساعه 9:6

ماهى المدة المحددة

Amr Haiba

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

نص الماده (111) لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .

( الاقتراح ) لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة لا تزيد عن ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

Elking Bodyuwk

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

بس ممكن نحذف خلال مده محدده لان لاحد يعرف ما هذه المده