لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Om Marwan
يجب تحديد المدة وكمان وسيلة الاعلان عن النتيجة - هل شخصية ام عامة - يعني مواطن تقدم بشكوى ان المياه ضاربة في حيه هل يتم التحقيق ثم اعلامه هو شخصيا ام وسط المجلس ام في الاعلام ام ماذا ؟؟كي لايرد احد اتننا ردينا عالمواطن والمواطن يقول محصلش !!!