تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (108) 14 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Om Marwan

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:15

يجب تحديد المدة وكمان وسيلة الاعلان عن النتيجة - هل شخصية ام عامة - يعني مواطن تقدم بشكوى ان المياه ضاربة في حيه هل يتم التحقيق ثم اعلامه هو شخصيا ام وسط المجلس ام في الاعلام ام ماذا ؟؟كي لايرد احد اتننا ردينا عالمواطن والمواطن يقول محصلش !!!