لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Noha Yakoub
لازم تقول المدة المحددة دى قد ايه ؟؟؟ كدة متسابه مفتوحه و يتقال لو مفيش نتائج تحقيق تم اعلانها ايه الاجراء البديل