لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Bassem El-torky
على ان تكون للمواطن المقدم للعريضه حصانه عضو المجلس فلا يأخذ برأيه او يهدد او بأجباره على تغيرها او اكراه و بما لا يعارض قانون الاجراءات الجنائية و قانون العقوبات