تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (108) 14 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Bassem El-torky

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:18

على ان تكون للمواطن المقدم للعريضه حصانه عضو المجلس فلا يأخذ برأيه او يهدد او بأجباره على تغيرها او اكراه و بما لا يعارض قانون الاجراءات الجنائية و قانون العقوبات