تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (109) 6 تعليق

يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين . ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

amr abdalla

9 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

أي مواد أستجواب الحكومة و طرح الثقة في الوزراء و كذلك تشكيل لجان من البرلمان للرقابة علي أعمال كل وزارة للتأكد أنها تتبع السياسة العامة للدولة المقرة من البرلمان دون وجود محسوبية و كيفية تنفيذ ذلك من خلال التقاير الاجهزة الرقابية (الرقابة الادارية و المركزي للمحاسبات) التي يجب أن ترفع أعمالها للبرلمان ليقوم بدور الرقابة علي الحومة

Om Mariam

9 نوفمبر 2012, الساعه 17:1

تحضر الجلسات العلنية ماشى لكن السرية لا طبعا اما حضور اللجان فما الداعى له اصلا . اعتقد ان هذا تدخل ليس له معنى فى عمل اللجان وقد يؤثر بشكل او باخر على قراراتها .

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:27

وأين رئيس الجمهورية ونوابه ؟!!

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 5:6

النص للمادة # 109 مقبول

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:47

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:52

يجب تعديل المادة إلى إنعقاد مجلس الشعب بالتحديد لأنى أطالب الغاء مجلس الشورى لأن ليس له دور و يعطل إصدار القوانين بطول العملية الإدارية

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:27

وأين رئيس الجمهورية ونوابه ؟!!

Om Mariam

9 نوفمبر 2012, الساعه 17:1

تحضر الجلسات العلنية ماشى لكن السرية لا طبعا اما حضور اللجان فما الداعى له اصلا . اعتقد ان هذا تدخل ليس له معنى فى عمل اللجان وقد يؤثر بشكل او باخر على قراراتها .

amr abdalla

9 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

أي مواد أستجواب الحكومة و طرح الثقة في الوزراء و كذلك تشكيل لجان من البرلمان للرقابة علي أعمال كل وزارة للتأكد أنها تتبع السياسة العامة للدولة المقرة من البرلمان دون وجود محسوبية و كيفية تنفيذ ذلك من خلال التقاير الاجهزة الرقابية (الرقابة الادارية و المركزي للمحاسبات) التي يجب أن ترفع أعمالها للبرلمان ليقوم بدور الرقابة علي الحومة