تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (109) 6 تعليق

يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين . ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Om Mariam

9 نوفمبر 2012, الساعه 17:1

تحضر الجلسات العلنية ماشى لكن السرية لا طبعا اما حضور اللجان فما الداعى له اصلا . اعتقد ان هذا تدخل ليس له معنى فى عمل اللجان وقد يؤثر بشكل او باخر على قراراتها .