تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (109) 6 تعليق

يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين . ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


amr abdalla

9 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

أي مواد أستجواب الحكومة و طرح الثقة في الوزراء و كذلك تشكيل لجان من البرلمان للرقابة علي أعمال كل وزارة للتأكد أنها تتبع السياسة العامة للدولة المقرة من البرلمان دون وجود محسوبية و كيفية تنفيذ ذلك من خلال التقاير الاجهزة الرقابية (الرقابة الادارية و المركزي للمحاسبات) التي يجب أن ترفع أعمالها للبرلمان ليقوم بدور الرقابة علي الحومة