يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين . ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
rafataboghareab
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض