يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين . ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Nour Nasser
يجب تعديل المادة إلى إنعقاد مجلس الشعب بالتحديد لأنى أطالب الغاء مجلس الشورى لأن ليس له دور و يعطل إصدار القوانين بطول العملية الإدارية