تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (166) 13 تعليق

لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها . وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:13

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:33

لماذا لاينص على محكمه خاصه لمحاكمة الوزراء ورئيس الوزراء سيما انه يشارك رئيس الجمهوريه فى رسم السياسه العامه للدوله

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 0:53

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 0:57

لرئيس الجمهورية، "او" للنائب العام، "او" لمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها . وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها واذا حكم عليه عزل من منصبه مع ثبات العقوبة.

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:55

مادة ممتازة -- تتضمن قدرا كبيرا من الرقابه و "لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب" تحديد النسبه ب ثلثي الاعضاء أمر ممتاز وليس بالاغلبية 50+1

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 3:4

لا احد فوق الحساب

Tarek El-Kholy

10 ديسمبر 2012, الساعه 9:6

هل تحصن هذه المادة أي وزير من الإتهام المباشر من أي مواطن إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس...أي كأنه عضو في البرلمان؟

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 13:11

لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب أن يوجهوا اتهام لرئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها. وذلك بناء على اتهام من احد الجهات الرقابية الحكومية او المستقلة ويتم التحقيق معه على يد النيابة العامة. ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

Panther Mfs

منذ 24 دقيقة

موافق

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 18:3

يعني مفيش وزير داخليه حيقتل وهو ال يجمع الادله تاني يا رب موافق

Saber Abdalla

24 يناير 2013, الساعه 13:26

المادة 166 تحصين لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء من المساءلة الجنائية ان ما تقدم ينطوي على افتئات على ولاية القضاء ، بتحريك الدعوى الجنائية من غير الجهة القضائية المختصة والتأثير في القضاء ، وفي حسن سير العدالة ، خاصة ان المادة (166) قصرت دور النائب العام في دور تحريك الدعوى الجنائية قبل الوزراء مع ضرورة موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب ، كما انطوى على إخلال بمبدأ المساواة امام القانون والقضاء .

صرخة المظلوم شهاب

3 ديسمبر 2012, الساعه 6:5

دستور مصر 2012 الجديد النسخة الأصلية من دماء شباب الثورة وشعب مصر

نعرض بالأدلة على الأخطاء المميتة بنص الدستور الجديد فهو نسخ للقديم أداة صانعة الطغاة لسنا ضد النسخ نعلم جهل مصر ولكن نريد نسخ جيد على أساس نحن الشعب الوحدة أساس قوتنا دون مذاهب أو أحزاب أو تفرقة نحن الشعب حرية وكرامة وشرف الوطن مصر ومصر فقط أسم للدولة فمثلا: 1. نص نحن جماهير شعب مصر يدل على النظام الجديد الجميع يتهم الجميع بألقاب وهذا معنى جماهير والصح نحن الشعب ويكفي مصر أسم للدولة 2. بدلاً من ويعمق التعددية السياسية والحزبية والتصحبح ويعمق حرية الرأي والكرامة والشرف ووحدة الوطن مصر 3. مصر دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ديانتها الأسلام حسب القرآن والسنة قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون و حيث يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي لقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحكم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية له شروط هي أن يكون المواطن قد أخذ حقه كاملا من الدولة من الكرامة والشرف والعدل والمساواه والحرية والمأكل والمشرب والمسكن والعناية هو وعائلته المكلف بهم ويعرف أن عمر بن الخطاب قد أسقط هذا الحد فى عام الرمادة، لأن الدولة عجزت عن الوفاء بحق المواطن. بأثناء تطبق حد الله في كل الأوقات على ممثلي الدولة جميعهم وهم الحكومه والتي يجب تطبيق عليهم أولاً حدود الله قال تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4. وكل مصري الأصل من أب وأم بشرط أن لايحمل جنسية أخرى دون الغير يحق له بالترشح لمنصب الرئاسة كرئيس محتمل لمصر أو غيره دون شرط أو قيد لفترة رئاسية 4 سنوات فقط بحد أقصى فترتين فقط في حياته. 5. يحدد عدد 2 من كل محافظة للترشيح بالأنتخاب بمجلس الشعب وينتخب محافظ لكل محافظة وتكون الشرطة لكل محافظة مستقلة تخضع لرقابة الأمن القومي للكشف عن الفساد بها 6. تلغى الألقاب القديمة أو داخل الدولة وتقوم الحكومه بخدمة الشعب وتستبدل مسمى وزير بمسمى سكرتير مثلا سكرتير الدفاع سكرتير التعليم سكرتير الأمن القومي وهكذا كما تلغى كلمة الحصانة عن أي شخص يعمل لدى الحكومة أياً كان فالكل جميع سواسية أمام القانون المخطأ منهم يوفف عن العمل فورا حتى تنتهي محاكمته وتخضع الحكومة للأمن القومي للرقابة وكشف المنحرفين منهم والفساد والقبض عليهم فوراً وتقديمهم للمحاكمة والقصاص من قاتلي الشعب والطغاة وملاحقتهم وعدم التفاوض معهم فأنهم مجرمين. 7. أعادة تحديد الأجور الأدنى والأعلى على أن تحقق عدالة أجتماعية لكل الشعب بما فيهم الرئيس والحكومة وأولهم القضاء. 8. تمنع الطغاة والظالمين والدعارة وقتلة الشعب والفلول من ممارسة العمل السياسي أو الحكومي مدى الحياة وملاحقتهم فضائبا وتنفيذ القصاص فيهم وفي الفساد خونة الشعب. 9. تلغى اجهزة الأعلام والدعارة وتحول المنشأت الحكومية للأبحاث العلمية ويكتفي بالأعلام المستقل ذوي التمويل الذاتي أو الخاص على أن يخضع للرقابة الأمن القومي والأزهر للكشف عن الفساد بأجهزنه ورقابته. 10. تأمين كل أملاك الشعب من الملاك غير المصريين وكذلك أرجاع ثروة الشعب المنهوبة ومحاكمة المفسدين والقصاص منهم. 11. تابع المرجع النظام المانع للطاغية للأبد:- 12. https://www.facebook.com/notes/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8/%D9%86%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E-%D9%81%D9%8E%D8%B1%D9%91%D9%8E%D9%82%D9%8F%D9%88%D8%A7%D9%92-%D8%AF%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92-%D9%88%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7%D9%92-%D8%B4%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D9%8F%D9%84%D9%91%D9%8F-%D8%AD%D9%90%D8%B2%D9%92%D8%A8/166227246763325 13. المراجع: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون - صدق الله العظيم وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. صدق الله العظيم والسبب الذي جعلهم به أئمة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم قال الله تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. وقال تعالى‏: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

لماذا هذه المقدمة لأن أصبح الأسلام فكرة لدي من هب ودب يريد تطبيفها على المسلمين حسب فكره وليس حسب القرآن والسنة حيث لكل حزب أفكاره الخاصة به وأصبح ينطبف علينا قول الله فينا قال الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.. صدق الله العظيم قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.. صدق الله العظيم وهذا لسبب بعدنا عن الأصل حيث يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولكن مايحدث في هذا العصر هم الذين فرقوا دينهم مثل أختراعات العصر وفكر أهل الكتاب سلفيون وهابيين سنيين شيوعين صوفيين أخوانيين وبطخيين يعني كما يذكر القرآن اليوم لافرق بين المسلمين واليهود المذاهب عند الأثنين وهذا سبب إستحالة الأعتصام بحبل الله مع أن العكس عند غيرهم المرجع بالآخر تحت عنوان الفرق الدينية http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 أو الهيكل
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Divisions_of_Islam_ar.png أي المسلمين الآن هم الخاسرون لقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحكم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب القرآن واضح لن يذكر أحزاب ولا مذاهب ودين الله في الأرض والسماء واحد ، وهو دين الإسلام والأسم واحد مسلم فقط دون ملحقات يعني إذا ألحق بأخواني أو أشعري أو شيعي أو بطيحي فنقول له أنت كافر ليس بمسلم وأحذروا من أن الكثير يقولوا مسلمين ولكن مذهبهم كفر مثل السعودية يقولوا مسلمين ولكن مذهبهم وهابيه ومصر جعفرية أي مثل الشيعة وحاليا صراع بين الصوفية الأخوان والأشعرية الأزهر سابقا الجعفرية والسلفية وهلم جر.

والسلام على من أتبع الهدى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ونذكركم قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. وقوله تعالى: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.. صدق الله العظيم نحن الشعب... We The People... نحن الشعب.. فوق الجميع.. الحكومة والوطن.. يعمل لصالح الشعب.. لاقيمة بوطن بدون مواطن فالشعب يقيم الدولة وليس العكس قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ

قال الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.. صدق الله العظيم قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.. صدق الله العظيم نحن الشعب... We The People... http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=170242733028443 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

http://www.youtube.com/watch?v=1K14Qk1QS2A

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F5rYh1VRR1U

https://www.youtube.com/watch?v=4MOq4MKIDo0&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=NgWbGR75OgI يا شعب ناسى كل حاجه .. علشان يتابع ماتش كوره .. يا شعب...فاضى للسذاجه .. 20 قتيل فى نص فوره .. يا شعب حلمه يكون مهند ...

شوف كام مُجند ع الحدود .. فارقوا الحياه ملهومش ذنب .. وانت واخدلك الف جنب .. عشان تشوفلك تمثيليه .. و النت عندك بالحيـــاه ... بكره تموت وملكش ديّه .. يا شعب تافه .. انتبااااااااااه http://www.youtube.com/watch?v=z_UTvgsdIi4

http://www.youtube.com/watch?v=W5J4mTDZ0eU&feature=related

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 17:12

كل على حدا ام الثلاثة مجتمعين وهل لو ادانة النائب العام يجب موافقة ثلثى المجلس على الادانة لو الوضع كذلك فهذا تداخل فى السلطات