تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (166) 13 تعليق

لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها . وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Saber Abdalla

24 يناير 2013, الساعه 13:26

المادة 166 تحصين لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء من المساءلة الجنائية ان ما تقدم ينطوي على افتئات على ولاية القضاء ، بتحريك الدعوى الجنائية من غير الجهة القضائية المختصة والتأثير في القضاء ، وفي حسن سير العدالة ، خاصة ان المادة (166) قصرت دور النائب العام في دور تحريك الدعوى الجنائية قبل الوزراء مع ضرورة موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب ، كما انطوى على إخلال بمبدأ المساواة امام القانون والقضاء .