لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها . وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
مادة ممتازة -- تتضمن قدرا كبيرا من الرقابه و "لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب" تحديد النسبه ب ثلثي الاعضاء أمر ممتاز وليس بالاغلبية 50+1