لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها . وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
هل تحصن هذه المادة أي وزير من الإتهام المباشر من أي مواطن إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس...أي كأنه عضو في البرلمان؟
Mohamed Moheb
ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره،
عشان كدا قال لازم ثلث المجلس عشان مش اى حد يقدم بلاغ يوقف الرجل او واحد يقدم بلاغ فمحدش يهتم بيه