لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها . وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fawzy Hassanein
كل على حدا ام الثلاثة مجتمعين وهل لو ادانة النائب العام يجب موافقة ثلثى المجلس على الادانة لو الوضع كذلك فهذا تداخل فى السلطات