يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري , وأن أحترم الدستور والقانون بما لايخالف الشريعة الإسلامية , وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة , وأن أحافظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين القانونية للدولة المصرية :" تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. أقسم باللهه العظيم أن اعمل مخلصا و وفيا و مدافعا لجمهورية مصر و الامة المصرية و النظام الجمهورى ، و أن أحترم و اطبق الدستور و القانون ، و أن أرعى مصالح الامة المصرية رعاية كاملة ، و أن أحافظ مخلصا على استقلال و سيادة مصر و سلامة اراضيها ، و الله على ما اقول شهيد تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر"
التعديل المقترح : اقتراح صيغة القسم أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل و القسطاس بين كل أفراد الأمة وأن احترم الدستور و القانون وأن أبذل كل استطاعتى فى إصلاح أحوال الشعب فى جميع المجالات و أن أحافظ على استقلال الوطن و سلامة اراضيه السبب و التعليل : يجب إعادة النظر فى صيغة القسم وحذف ما ليس له معنى مثل (الحفاظ على النظام الجمهورى) وإضافة الكلمات ذات المعانى المهمة مثل العدل و القسط والإصلاح
دى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه بما لا يخالف شرع الله" .
لماذا لاتحدد ماده تنص علي اليمين الدستوري ثم يشار الي رقم تلك الماده في المواضع التي تحتاج للقسم حتي لايكرر مرارا
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى الإسلامي، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
التعديل المقترح : اقتراح صيغة القسم أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل و القسطاس بين كل أفراد الأمة وأن احترم الدستور و القانون وأن أبذل كل استطاعتى فى إصلاح أحوال الشعب فى جميع المجالات و أن أحافظ على استقلال الوطن و سلامة اراضيه السبب و التعليل : يجب إعادة النظر فى صيغة القسم وحذف ما ليس له معنى مثل (الحفاظ على النظام الجمهورى) وإضافة الكلمات ذات المعانى المهمة مثل العدل و القسط والإصلاح
ويكون القسم : ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون طالما ليس فيهما مخالفة للشريعة الاسلامية .
Mostafa Elhoushi
يجب أن يكون القسم أمام مجلس النواب و في حضور رئيس الجمهورية.
Mohamed Sedik
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية والمجالس النيابية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
محمود محمد عبد الله
على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين