تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (157) 13 تعليق

يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين القانونية للدولة المصرية :" تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. أقسم باللهه العظيم أن اعمل مخلصا و وفيا و مدافعا لجمهورية مصر و الامة المصرية و النظام الجمهورى ، و أن أحترم و اطبق الدستور و القانون ، و أن أرعى مصالح الامة المصرية رعاية كاملة ، و أن أحافظ مخلصا على استقلال و سيادة مصر و سلامة اراضيها ، و الله على ما اقول شهيد تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر"