يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Om Mariam
ويكون القسم : ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون طالما ليس فيهما مخالفة للشريعة الاسلامية .