يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
MohammadAli Alzamil
التعديل المقترح : اقتراح صيغة القسم أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل و القسطاس بين كل أفراد الأمة وأن احترم الدستور و القانون وأن أبذل كل استطاعتى فى إصلاح أحوال الشعب فى جميع المجالات و أن أحافظ على استقلال الوطن و سلامة اراضيه السبب و التعليل : يجب إعادة النظر فى صيغة القسم وحذف ما ليس له معنى مثل (الحفاظ على النظام الجمهورى) وإضافة الكلمات ذات المعانى المهمة مثل العدل و القسط والإصلاح