تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (148) 33 تعليق

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس . وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mohamed Abdel Gaffar

28 أكتوبر 2012, الساعه 17:56

يعلن الرئيس حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضائه فاذا كان منحلا وجب اخذ موافقة مجلس الشيوخ باغلبية الثلثين و لاتزيد مدة حالة الطوارئ عن ثلاثة اشهر ولا يجوز مدها الا ثلاثة اشهر ااخرى فقط وذلك بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:54

سيتم الغاء مجلس الشيوخ ( مجلس الشوري ) ( لانة ليس له اي فائدة )

Ahmad Kadry

6 نوفمبر 2012, الساعه 9:33

تصويت مجلس النواب يجب أن يكون بأغلبية الثلثين

أحمد سمير

17 نوفمبر 2012, الساعه 19:52

يعنى أقصى مدة لحالة الطوارئ هى سنة والستة أشهر الأخير بإستفتاء على الشعب .

Wesam Kelany

18 نوفمبر 2012, الساعه 6:33

لم يتم تحديد فى عدد مرات العمل بالطوارىء..... بمعنى ان لرئيس الجمهورية الحق فى الاعلان فى المرة الاولى بموافقة مشلس الشعب.......... و لكن لم يتم ذكر المدة يعنى للرئيس الحق فى ذلك مرة واحدة خلال مدة رئاستة ام له الحق فى التكرار اكثر من مرة

Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:40

أوافق على هذه المادة، مع التحفظ على موضوع الاستفتاء، لأنحالات الطوارئ الحققية لن تسمح بإجراء استفتاءات أصلا كحالات الحرب والفوضى العامة، وفي حالة انتشار الأوبئة التي تقتضي أصلا تحديد مناطق حجر وتقييد حركة المواطنين.. لهذا أرجو استخدام وسيلة أخرى بدلا من الاستفتاء، وهي اشتراط موافقة جلسة مشتركة من مجلسي الشعب والشيوخ ومجالس النقابات والجامعات وشيوخ القضاء وما شابه، وهذا تقييد كاف لرئيس الدولة في مد حالة الطوارئ، وقابل للتنفيذ في حالات الطوارئ الحقيقية.

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:37

أوافق على الماده

Omar Elsohely

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:19

هو كل حاجة حنستفتي الشعب وجب توفير الأموال والأفضل استشارة المجلس مرة ثانية فهو من الشعب فإن وافق كان ذلك وإن لم يوافق لم يكن

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 9:49

تعديل: وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز شهر (بدلا من ستة أشهر)، ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثله ( بدلا من لا تزيد على ستة أشهر أخرى) وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام

Diaa Sharkawy

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:40

يجب وضع ماده تلزم بتحديد درجات الطواريء وانواعها ولا تترك على عوانها

Ahmed Hassan

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:42

لا تزيد حالة الطوارئ باي حال عن شهر

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:9

اذا كان رئيس الدولة هو اعلى سلطة تنفيذية كيف يصح ان ينتظر موافقة الحكومة رئيس الدولة والحكومة شيء واحد احنا مش في دولة ملكية

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:18

الجملة (ولايجوز مدها إلا لمدة لا تزید على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .)اريد اضافة (على زيادة المدة) فتكون الجملة كالتالى (ولايجوز مدها إلا لمدة لا تزید على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام على زيادة المدة) كتفسير لهذه الجملة