يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس . وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohammad Hamdy
أوافق على هذه المادة، مع التحفظ على موضوع الاستفتاء، لأنحالات الطوارئ الحققية لن تسمح بإجراء استفتاءات أصلا كحالات الحرب والفوضى العامة، وفي حالة انتشار الأوبئة التي تقتضي أصلا تحديد مناطق حجر وتقييد حركة المواطنين.. لهذا أرجو استخدام وسيلة أخرى بدلا من الاستفتاء، وهي اشتراط موافقة جلسة مشتركة من مجلسي الشعب والشيوخ ومجالس النقابات والجامعات وشيوخ القضاء وما شابه، وهذا تقييد كاف لرئيس الدولة في مد حالة الطوارئ، وقابل للتنفيذ في حالات الطوارئ الحقيقية.