يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس . وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
بدل " ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام" - ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بشرط موافقة الشعب فى استفتاء عام
اغلبية عدد اعضاء المجلس فى رأيى هى كمية اقل من المطلوب لحالة مثل حالة الطوارئ ... اعتقد بأغلبية ثلثى المجلس افضل .. ثم ان هنااك رأيا اخر .. انه فى حالة طوارئ فعلية لن يكون اجراء استفتاء امرا سهلا ... لذا ارى وجوب اضافة انه "اذا لم تسمح الحالة بعمل استفتاء او تم عمل استفتاء ولم يتم بصورة صحيحة او جيدة "كفاية" يجب استفتاء مجلس مشترك من مجلسى البرلمان على ان يكون المد لمدة واحدة لا تزيد على ستة اشهر" على ان يتم تحديد معنى كلمة "كفاية" ومداها ... مثلاً (ان يتم تحديد عدد الاصوات الصحيحة بعدد معين لايكتمل الاستفتاء بدونه..)
أوافق على هذه المادة، مع التحفظ على موضوع الاستفتاء، لأنحالات الطوارئ الحققية لن تسمح بإجراء استفتاءات أصلا كحالات الحرب والفوضى العامة، وفي حالة انتشار الأوبئة التي تقتضي أصلا تحديد مناطق حجر وتقييد حركة المواطنين.. لهذا أرجو استخدام وسيلة أخرى بدلا من الاستفتاء، وهي اشتراط موافقة جلسة مشتركة من مجلسي الشعب والشيوخ ومجالس النقابات والجامعات وشيوخ القضاء وما شابه، وهذا تقييد كاف لرئيس الدولة في مد حالة الطوارئ، وقابل للتنفيذ في حالات الطوارئ الحقيقية.
يجب اضافة كلمة "واحده" بعد "و لا يجوز مهدا إلا لدة لاتزيد علي ستة أشهر" لتصبح ولا يجوز مدها إلا لمدة واحده لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام
لم تشير المادة # 151 الحالات التى يحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ فيها ؟ يجب تحديد ذلك بوضوح منعاً للديكتاتورية وسوء إستخدام السلطة .
لم يتم تحديد فى عدد مرات العمل بالطوارىء..... بمعنى ان لرئيس الجمهورية الحق فى الاعلان فى المرة الاولى بموافقة مشلس الشعب.......... و لكن لم يتم ذكر المدة يعنى للرئيس الحق فى ذلك مرة واحدة خلال مدة رئاستة ام له الحق فى التكرار اكثر من مرة
يعنى أقصى مدة لحالة الطوارئ هى سنة والستة أشهر الأخير بإستفتاء على الشعب .
Mohamed Abdel Gaffar
يعلن الرئيس حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضائه فاذا كان منحلا وجب اخذ موافقة مجلس الشيوخ باغلبية الثلثين و لاتزيد مدة حالة الطوارئ عن ثلاثة اشهر ولا يجوز مدها الا ثلاثة اشهر ااخرى فقط وذلك بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام
Clinical Analysis
سيتم الغاء مجلس الشيوخ ( مجلس الشوري ) ( لانة ليس له اي فائدة )
Ahmad Kadry
تصويت مجلس النواب يجب أن يكون بأغلبية الثلثين