يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس . وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Wesam Kelany
لم يتم تحديد فى عدد مرات العمل بالطوارىء..... بمعنى ان لرئيس الجمهورية الحق فى الاعلان فى المرة الاولى بموافقة مشلس الشعب.......... و لكن لم يتم ذكر المدة يعنى للرئيس الحق فى ذلك مرة واحدة خلال مدة رئاستة ام له الحق فى التكرار اكثر من مرة