تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (225) 26 تعليق

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:55

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .(بالأغلبيه العاديه و ليس أغلبيه خاصه )

Ali Mansy

10 نوفمبر 2012, الساعه 14:40

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان الموافقة بأغلبية الشعب عليه فى الاستفتاء .

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:1

معنى ذلك انه يعمل من تاريخ الموافقة علية وليس لة آثر رجعى إلا بقانون تشريعى

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:55

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .(بالأغلبيه)

Nader Alhassan

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:23

الافضل ان يكون التصويت على الدستور على مستويين فى ورقتين منفصلتين الاولى للمواد التى تم التوافق حولها ونالت 67% داخل الجمعية بنعم او لا اجمالا اما الورقة الثانية فتكون بها المواد التى نالت الاغلبية المطلقة 51% يتم التصويت امامها مادة مادة

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

mahmood bek

17 نوفمبر 2012, الساعه 4:54

بعض المبادئ الدستورية نحلم بدستور يشملها:- اولا- نظام الحكم اما رئاسى واما برلمانى والخلط بينهما سيوقعنا فى فوضى سياسية نحن فى غنى عنها , النظام الرئاسى اكثر استقرارا من النظام البرلمانى ونحن احوج اليه اكثر من النظام البرلمانى الذى يصاحبه الكثير من التقلبات السياسية وهى رفاهية لانقدر عليها فى مصر. ثانيا- فى هذه الحالة ينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على برنامج سياسى وهو رأس السلطة التنفيذية والمسؤول الاول عنها. ثالثا- مجلس الوزراء هم مساعدون لرئيس الجمهورية فى تنفيذ برنامجه السياسى الذى وافق عليه الشعب بأنتخابه رئيسا ويشاركونه فى المسؤولية السياسية وبالتالى لا حاجة لاعادة الموافقة على برنامج الوزارة الذى هو برنامج الرئيس من قبل مجلس النواب وللمجلس الحق فى الاعتراض على وزير او اكثر لاسباب تمس هؤلاء الوزراء مع ابداء هذه الاسباب. رابعا- البرلمان غير قابل للحل الا بأستفتاء ويجب تفادى وجود فراغ تشريعى عن طريق ادخال بعض المواد مثل البرلمان السابق لا يعتبر منحلا الا عند اول اجتماع للبرلمان الجديد وايجاد لجنة برلمانية دائمة للنظر فى الامور الطارئة اثناء الاجازة البرلمانية. خامسا- لاحاجة لنائب رئيس الجمهورية واذا اصرالبعض على وجوده فليكن منتخبا كما هو واقع فى النظام الامريكى. سادسا- اذا لم يستطيع رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة او دائمة اداء مهام وظيفته يحل محله رئيس مجلس النواب يليه رئيس مجلس الشيوخ . سابعا- رئيس الجمهورية والوزراء واعضاء البرلمان مصريون من ابويين مصريين ولا يحملون جنسية دولة اخرى. ثامنا- تقوية الادارة المحلية عن طريق انتخاب المحافظين وحق المحافظات فى تحصيل مواردها المالية مباشرة ومحلية الشرطة ويمكن استثناء المحافظات قلبلة السكان من ذلك. هذا المبدأ سيخفف العبء عن الحكومة المركزية وسيخفف من استبداد الحكومات وسيمنح المواطنين دور اكبر فى ادارة شؤونهم . تاسعا- الوظائف العليا بالدولة ( الحكومة – القطاع العام – الجيش – القضاء........) ابتداء من وظيفة مدير عام فصاعد يجب ان تكون محددة بمدة لا تزيد عن اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. عاشرا- الغاء مسمى غير قابل للعزل ويستبدل بمسمى يعزل عن طريق لجنة خاصة يمثل فيها السلطات الثلاث احدى عشر- الجيش مؤسسة يملكها الشعب وهى جزء من السلطة التنفيذية ومن حق الشعب عن طريق ممثليه فى البرلمان ان يراقب ويحاسب هذه المؤسسة مثل غيرها من المؤسسات للاطمئنان على كفاءة الجيش ومقدرته على حماية الوطن وامنه القومى ضد اى عدوان داخل وخارج ارض الوطن وكذلك الاطمئنان على اداء واحوال ابناؤه العاملين فى الجيش وكذلك حسن الانفاق ونزاهة التصرفات المالية للادارات العسكرية المختلفة مع مراعاة الخصوصية والسرية اللازمتين. هذا جيشنا يعمل على ارضنا وجنوده من ابنائنا وننفق عليه من عرق جبيننا. اثنى عشر- ارجو ان تفكروا فى هذا الاقتراح: ان يصدر الدستور كدستور مؤقت يعمل به لمدة اقصاها خمس سنوات بعد اقراره فى الاستفتاءعلى ان تشكل لجنة منتخبة انتخاب شعبى مباشرمن مائتى عضو بعد مرور عام من اقرار الدستور المؤقت لاعادة النظرفى الدستور واجراء تعديلات عليه ان لزم الامر ثم اعادة الاستفتاء عليه كدستور دائم. اخيرا- نشكر الاخوة اللذين تحملوا مهمة صياغة الدستور وندعوا لهم بالتوفيق.

Mohamed Abdelaziz

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:55

لابد من اغلبية خاص ..( ثلثين على اقل ) لان مش معقول دستور للشعب كلوا ويمكن ان موافقة عليه ب51 % .. يعنى تقريبا نص الشعب غير موافق عليه ( او بمعنى ادق تقريبا نصف المصوتين غير موافقين عليه )!

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:40

يجب تحديد نسبة ثلثى الناخبين لاقرار الدستور الجديد واية تعديلات عليه لان نسبة 50%+1 هذه ستقسم الشعب ولا يمكن قبولها بعد ذلك اما غالبية واضحة ام فلا داعى لتغييرشىء

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:13

يعمل بهذا الدستور او اى تعديلات عليه من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء بنسبة الثلثين من المصوتين في الاقتراع واذا كانت نسبة الموافقة اقل من ذلك يعمل بالباب الثالث والرابع والخامس فقط ويعاد الاستفتاء على الباب الاول والثانى بصورة مستقلة الى ان تتحقق نسبة الثلثين.

Mohamed Alnegere

29 أكتوبر 2012, الساعه 15:13

تضاف مادة انه يجب نشر هذا الدستور في كافة الصحف و المجلات و وسائل الاعلام الحكومية و الخاصة قبل الاستفتاء عليه بشهر على الاقل و يستمر هذا النشر الى موعد الاستفتاء حتى يحدد الناخب رأيه و تضاف مادة اخرى " و يجب ضمان حق المصرييين في الخارج بالتصويت على هذا الدستور

Aida AbdALLAH

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:57

لن يتم التوضيح ان كان الاستفتاء على مجمل الدستور ان كل ماده على حدى

ahmed elsayed

5 نوفمبر 2012, الساعه 4:19

بنسبه 75% واذا رفض تحل اللجنه تلقائيآ