للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (225) 26 تعليق
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Mohamed Abdelaziz
لابد من اغلبية خاص ..( ثلثين على اقل ) لان مش معقول دستور للشعب كلوا ويمكن ان موافقة عليه ب51 % .. يعنى تقريبا نص الشعب غير موافق عليه ( او بمعنى ادق تقريبا نصف المصوتين غير موافقين عليه )!
أضف ردك الآن !
Mohamed Abdelaziz
لابد من اغلبية خاص ..( ثلثين على اقل ) لان مش معقول دستور للشعب كلوا ويمكن ان موافقة عليه ب51 % .. يعنى تقريبا نص الشعب غير موافق عليه ( او بمعنى ادق تقريبا نصف المصوتين غير موافقين عليه )!